السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احد احكام الاسلام الحنيف التمتع بالكتابية بدخول او بدون دخول بمداعبه كزوجه بعقد موقت سؤالي عن تقييم الحالة التالية:
المرأة تعيش مع رجل سنوات و بدون عقد و تنجب اطفال و يطلق على الحالة شركاء في السكن هل يجوز التمتع بامرأة من هذه الحالة اذا هي تعيش مع رجل اخر بدون عقد و هذا النوع شايع في الفلبين كيف اريد تقييم وضعها
الاسلام حدد المتعة بالمطلقة او الأرملة او الباكر بإذن ابيها الا ان امرأه تعيش مع رجل سنوات بدون عقد كشركاء في السكن ما هو حكمها من ناحيه التمتع بها بدون دخول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب: باسمه تعالى
لا بد من التفريق بين حالتين:
الحالة الأولى التي تعتبر فيها هذه المساكنة بمثابة زواج وفق عقيدتهم فهي وإن لم تكن في هذه الحالة زواجا شرعيا الا أن لها أحكام الزواج على قاعدة لكل قوم نكاح.
الحالة الثانية فيما لو كانت العلاقة بينهما في حال المساكنة من باب الزنا وليس فيها أي ارتباط شرعي او غيره، ففي هذه الحالة لا تعتبر المرأة متزوجة وبالتالي يجوز العقد عليها، وإن كان الاحوط استحبابا ترك التزوج من المشهورة بالزنا.