البحث :



جديد الموقع :


  عن المؤمن عند الموت؟
   عن خلود المنتحر في النار؟
  عن خلود تارك الصلاة في النار؟
 هل يجوز لله أن يخلف وعده؟
 عن العرفان والفلسفة عند علماء الشيعة؟
  عن صحة تسجيلات منتشرة للمرجع الراحل؟
  عن متابعة حسابات ثقافية وعلمية؟
  عن البقاء على تقليد الاعلم؟
 عن تقليد الميت؟
  عن دخول أهل الكتاب للمقامات؟



خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أرسل إستفتاء
  • إتصل بنا


مواضيع متنوعة :


 عن إجزاء جزء من السورة؟
 عن الزواج في صفر؟
 صورة في ايام الفاطمية 1432
 عن الزواج من امرأة لا أعرفها؟
 عن المسح في الوضوء؟
 عن حكم من يعتقد بتحريف القرآن؟
 عن الديانات السابقة للاسلام في العراق
 عن جواز التمتع بالمشهورة بالزنا؟
 إنزال الصائم عن غير قصد؟
 حملة القرآن عرفاء أهل الجنة.



إحصاءات :

  • الأقسام : 19
  • المواضيع : 154
  • التصفحات : 258348
  • التاريخ :



  • القسم : أجوبة فقهية على طبق المباني العلمية للمرجع الراحل .
        • الموضوع : عن حكم مساكنة المرأة؟ .

عن حكم مساكنة المرأة؟

  السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احد احكام الاسلام الحنيف التمتع بالكتابية بدخول او بدون دخول بمداعبه كزوجه بعقد موقت سؤالي عن تقييم الحالة التالية:

المرأة تعيش مع رجل سنوات و بدون عقد و تنجب اطفال و يطلق على الحالة شركاء في السكن هل يجوز التمتع بامرأة من هذه الحالة اذا هي تعيش مع رجل اخر بدون عقد و هذا النوع شايع في الفلبين كيف اريد تقييم وضعها

الاسلام حدد المتعة بالمطلقة او الأرملة او الباكر بإذن ابيها الا ان امرأه تعيش مع رجل سنوات بدون عقد كشركاء في السكن ما هو حكمها من ناحيه التمتع بها بدون دخول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب: باسمه تعالى

لا بد من التفريق بين حالتين:

الحالة الأولى التي تعتبر فيها هذه المساكنة بمثابة زواج وفق عقيدتهم فهي وإن لم تكن في هذه الحالة زواجا شرعيا الا أن لها أحكام الزواج على قاعدة لكل قوم نكاح.

الحالة الثانية فيما لو كانت العلاقة بينهما في حال المساكنة من باب الزنا وليس فيها أي ارتباط شرعي او غيره، ففي هذه الحالة لا تعتبر المرأة متزوجة وبالتالي يجوز العقد عليها، وإن كان الاحوط استحبابا ترك التزوج من المشهورة بالزنا.

  طباعة  | |  أخبر صديقك  | |  إضافة تعليق  | |  التاريخ : 2023/10/07  | |  القرّاء : 1525



تصميم، برمجة وإستضافة :
الأنوار الخمسة © Anwar5.Net