عن التبني ونسبة الطفل الى غير والديه؟

حجم الخط:
السؤال

29-01-2002-b.JPG

خالي وزوجته متزوجين لمدة سبع سنوات ولم يرزقهم الله بولد، قام خالي وزوجته بتربية طفل وعمره كان شهر والآن اصبح عمره سنة فأرادت زوجة خالي ان تضع لقب لولدها .

فهل يجوز لها ان تضع لقب زوجها للطفل ؟ اي هل يجوز في شرع الاسلام التبني مع وضع لقب الزوج للطفل ؟

الجواب
بإسمه جلت أسماؤه

لا يجوز نسبة طفل إلى غير والده لقوله تعالى : {أدعوهم لآبائهم..}

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!