عن التبني ونسبة الطفل الى غير والديه؟

29-01-2002-b.JPG

السؤال: خالي وزوجته متزوجين لمدة سبع سنوات ولم يرزقهم الله بولد، قام خالي وزوجته بتربية طفل وعمره كان شهر والآن اصبح عمره سنة فأرادت زوجة خالي ان تضع لقب لولدها .

فهل يجوز لها ان تضع لقب زوجها للطفل ؟ اي هل يجوز في شرع الاسلام التبني مع وضع لقب الزوج للطفل ؟

الجواب:  بإسمه جلت أسماؤه

لا يجوز نسبة طفل إلى غير والده لقوله تعالى : {أدعوهم لآبائهم..}