السؤال : عن التمتع بمسيحية متزوجة؟
هل يجوز التمتع بمسيحية متزوجة. مع العلم انها منفصلة عن زوجها كليا منذ اكثر من ٧ سنوات وكل منهما يعيل نفسه ويتصرف حسب رغبته.
مع العلم بأن اجراءات الطلاق في بلدهم شبه مستحيلة وصعبة للغاية ولذلك تم الانفصال بينهم بشكل كلي ولكن من غير طلاق رسمي.
فهل يجوز زواج المتعة من هذه المرأة اذا اعتنقت المذهب الاسلامي ؟
الجواب: باسمه تعالى
لا يجوز الزواج الدائم او المنقطع من امرأة متزوجة وهي على ذمة زوجها ما لم يحصل طلاق شرعي وتتم العدة، ولا فرق في ذلك بين المسلمة والمسيحية، ما لم يحصل طلاق وفق مذهبها ودينها، ومجرد الانفصال بينهما من الناحية الاجتماعية لا يحقق الطلاق الشرعي الذي يمكن للمرأة بعده ان تتزوج رجلا آخر، فلا بد من حصول الطلاق أولا.
وأما لو أسلمت المرأة غير المسلمة المدخول بها، فإن كان اسلامها على نحو الحقيقة، فلا بد لها من أن تعتد بعد إسلامها ، وينظر الى ما سيفعله زوجها ، فإن أسلم زوجها أثناء عدتها فتبقى الزوجة قائمة بينهما، وإذا انقضت عدتها ولم يسلم هو ، فحينئذ يكون قد حصل الانفصال الشرعي مع زوجها الذي يمكنها شرعا بعد انتهاء العدة من ان تتزوج غيره، ولكن لا بد من ملاحظة الجانب القانوني لكي يتم ترتيب الآثار الصحيحة على ذلك.