عن صحة الغسل الزائد في الوضوء؟
السؤال: إذا توضأ المكلف وغسل المقدار الزائد عن الحد الواجب غسله من باب المقدمة العلمية ولكنه احيانا يغسل المقدار الزائد بأكثر من سنتي واحد واحيانا اكثر من سانتيان واحيانا اكثر من ثلاث سانتيات فهل يبطل الوضوء إذا زاد مقدار المقدمة العلمية عن الواجب بكثير بحيث تعاد الصلوات بتلك الوضوء؟
الجواب: باسمه تعالى
لا يبطل الوضوء بذلك .