السؤال
السلام عليكم
في الفريضة الرباعية في حالة الشك بين الركعة الرابعة والخامسة حال القيام أو الثالثة والخامسة حال القيام او الثالثة والرابعة والخامسة حال القيام أو الخامسة والسادسة حال القيام ذكروا علاجًا لهذه الشكوك بعدما يهدم قيامه السؤال ؟
ما المراد من القيام ، فهل هو القيام ما قبل الركوع أو ما بعد الركوع أم لا فرق بينهما هل يشمل حكم العلاج ما لو كان يهوي الى الركوع أو يهوي الى السجود ؟
الجواب
بسمه تعالى
القيام الذي يرد ذكره في مسائل الشك في الصلاة هو القيام الذي يعد ركنا في الصلاة ومكانه بعد تكبيرة الاحرام، أوما يكون قبل الركوع، وهو ما يعبر عنه القيام المتصل بالركوع، ولذا يرد في حكمه هدم القيام، بمعنى انه لم ينتقل الى الجزء الذي بعده في الصلاة بل ألغاه بالجلوس.
واما القيام الذي يكون بعد الركوع فهو وإن كان واجبا الا انه لا يعد ركنا من اركان الصلاة ولا تشمله احكام الشك.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!