عن نافلة العشاء؟ والتشهد في الصلاة؟

حجم الخط:
السؤال

07-04-2002-A1.JPG

 
1 - هل يجوز أداء نافلة العشاء ركعة من قيام ، أو ركعتين من قيام ، بدل الجلوس ، فإن جاز فأيهما أفضل ؟ 
          2 - هل يجوز أن نقول في تشهد الصلاة الواجبة في الصلاة على النبي وآله هذه الصيغة : اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك . أو يجب الالتزام بالصيغة المتعارفة ؟ 
 
الجواب
بإسمه جلت أسمائه 
          ج1- الاظهر عدم جواز أدائها ركعة من قيام أو ركعتين من قيام .
          ج2- الاظهر عدم الجواز ، وأنه يجب الاتيان بالصيغة المتعارفة . نعم لا بأس بقول ( وامنن علي بالجنة وعافني من النار ) أو ( واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولا تزدالظالمين الا تبارا ) بعد الصيغة المتعارفة – كما في الخبر - .