• الموقع : مركز الإمام الصادق (ع) للثقافة والتوجيه .
        • القسم : أجوبة فقهية على طبق المباني العلمية للمرجع الراحل .
              • الموضوع : عن ارث الزوجة من الاجارات؟ .

عن ارث الزوجة من الاجارات؟

 السلام عليكم
توفي زوجي و له بيوت قام بتاجيرها كنوع من انواع الدخل
السؤال: فما حكم الإرث بالنسبه للزوجه من البيوت علما بأن
زوجي لديه ابناء من طليقته و اب و ام
و انا من مقلدين السيد صادق الروحاني قدس سره

 

الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

تقسيم التركة في هذه الصورة على النحو التالي:
1- سهم الزوجة من تركة الميت هو الثمن ( أي 12.5 %) فإن كن أكثر من زوجة فيتقاسمون الثمن، واما الزوجة السابقة فلا سهم لها.

2- سهم الابوين لكل واحد منهما السدس،( أي لكل واحد ( 16.6%)

3- الباقي يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الانثيين.

مع ملاحظة ان الزوجة ليس لها سهم في الأرض، اما في البناء والزرع والاجارات وغيرها من الممتلكات فلها قيمة حصتها ،

واما في مورد ابقاء العقارات دون قسمة فلها سهمها وهو الثمن من الايجار مع ملاحظة اجرة البناء فقط دون الارض.

وتقسيم الإرث يكون بعد سداد الديون عن الميت سواء كانت ديونا للناس او حقوقا لله ، ومن الديون مهر الزوجة المؤجل.

 

 


  • المصدر : http://www.alsadeq.net/subject.php?id=190
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2025 / 04 / 29
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 04 / 30